[ 123 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=909024 "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي: وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي وإسحاق يحتجون بحديثه [ ص: 305 ]
ومحمد: هو ابن علي بن أبي طالب، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، وكانت الحنفية من سبي اليمامة وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن ثعلبة بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة.
سمع: أباه، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما.
وروى عنه: ابناه عبد الله والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار.
مات سنة ثمانين أو إحدى وثمانين وهو ابن خمس وستين.
والحديث ثابت أخرجه محمد بن أسلم في مسنده عن عبيد الله عن سفيان واللفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=909024مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن علي بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بروايته عن سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن سفيان وقال: هو أصح شيء في الباب.
وفيه عن أبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر.
والوضوء الفعل، والوضوء - بفتح الواو - ما يتوضأ به، والمشهور في قوله: مفتاح الصلاة الوضوء ضم الواو، وقياسه أن تضم الطاء في رواية من روى: مفتاح الصلاة الطهور لأن الطهور والطهور كالوضوء والوضوء، وكذلك قيد بعضهم ويجوز فيهما الفتح؛ لأن الفعل إنما [ ص: 306 ] يتأتى بالآلة.
واحتج بالحديث على أن التحريم بالصلاة إنما يحصل بالتكبير؛ لأن السياق المذكور يشعر بالحصر كقول القائل: مأوى فلان المسجد، وحيلة الهم الصبر، وعلى أن التحلل منها وإتمامها إنما يحصل بالتسليم، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحصل التحريم بجميع أسماء الله تعالى إلا أن يؤتى بشيء منها على سبيل النداء والدعاء، وإذا قعد قدر التشهد ثم قام أو أتى بشيء مما يضاد الصلاة تمت صلاته.