هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من أوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن سفيان، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم الجم الغفير منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد الساعديين، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى، nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة، nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
وقوله: إذا افتتح الصلاة رفع يديه هذا النظم يحتمل أن يراد به المقاربة، ويحتمل أن يراد به تقديم الرفع على الافتتاح ويكون المعنى إذا أراد الافتتاح، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .
ويحتمل من جهة اللفظ أن يراد به تقديم الافتتاح على الرفع، كما يقال: إذا زارني فلان أكرمته وهو غير منزل على الاحتمال الثالث باتفاق الأصحاب، ولهم وجهان بحسب الاحتمالين الأولين:
أحدهما: أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الافتتاح.
والثاني: أنه يرفع أولا ثم يكبر، وعلى هذا فوجهان:
أحدهما: أنه يكبر واليد مرفوعة ثم يرسلها.
والثاني: أنه يبتدئ بالتكبير مع ابتداء الإرسال.
وقوله: وبعد ما يرفع أي: يرفع رأسه معتدلا، وورد في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع اليدين في موضع رابع سوى الثلاثة المذكورة في الحديث وهو [ ص: 312 ] عند القيام من الركعتين، وذكر بعض الأصحاب أن ما ثبت في السنة فهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وإن لم يذكره.