nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ويحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير، وجماعة [ ص: 110 ]
مات سنة أربع ومائة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد.
وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد وغيره، عن سفيان، وروى الحديث عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: عبد الله بن شقيق، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وأبو مريم، وأبو رزين، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح.
وبين روايتي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تفاوت في اللفظ وفي المعنى أيضا؛ فإنه ذكر الثلاث في الأولى دون الثانية.
وفي الحديث بيان أن المتيقظ من النوم ينبغي أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وليس ذلك على الإيجاب وإنما هو استحباب، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في قدح فتوضأ الناس من [ ص: 111 ] تحت يده آخذين الماء من القدح ولم يغسل أحد منهم يده قبل إدخالها القدح وفيهم من قام من النوم.
قال علماء الأصحاب: وغسل اليدين ثلاثا مستحب سواء قام من النوم أو لم يقم، ثبت ذلك في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن القائم من النوم يكره له غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وغير القائم يتخير بين غمس اليد في الإناء وبين صب الماء عليها، والقدر الذي يستحب غسله ما بين رءوس الأظفار والكوع وهو الذي يغمس في الإناء غالبا للاغتراف، وعلى ذلك تنزل قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما ولو دخل الساعد في مسمى اليد لم يكن إلى التقييد بالمرافق حاجة في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق .
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=62763فإنه لا يدري أين باتت يده إشارة إلا أنه ربما أصاب في النوم بيده الطائفة على البدن موضعا نجسا، سيما إذا كان قد استنجى بالحجر، فيحتاط لما في الإناء بغسلها أولا، واحتج بالحديث على أنه يستحب غسل الموضع النجس ثلاثا؛ لأنه استحب التثليث ها هنا لتوهم النجاسة فحالة التحقيق أولى بالتثليث.
وفي بعض الراويات: nindex.php?page=hadith&LINKID=98811 "إذا قام أحدكم من الليل" وقوله ها هنا: [ ص: 112 ] "أين باتت" يوافقه، وكراهية الغمس قبل الغسل تعم نوم الليل والقيلولة، لكن يمكن أن يقال: إن الكراهية ثم أشد؛ لأن نوم الليل أطول فيكون احتمال التلوث فيه أقرب.