حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، وأخرجاه من حديث أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مع زيادة في أوله وهي nindex.php?page=hadith&LINKID=658049إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وهذه الزيادة قريبة المعنى مما [ ص: 420 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي آخرا من رواية عبد الرحمن بن حرملة مرسلا، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء.
وقوله: من كتاب الإمامة بترجمة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمراد كتاب الصلاة بالجماعة، ومن هذا الموضع عاد أبو العباس إلى ترتيب الأم.
وقوله: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم يعني إلى رجال يتخلفون عن الجماعة، لكن اللفظ لا يقتضي كون الإحراق للتخلف؛ لأن لفظ الرجال منكر فيحتمل أنه أراد طائفة مخصوصين من صفتهم أنهم يتخلفون، فأما مطلق التخلف فإنه لا يقتضي الزجر بالإحراق، أما إذا لم نجعل الإقامة بالجماعة فرضا على الكفاية فظاهر، وأما إذا جعلناها فرضا على الكفاية فلأنه إذا قام بها بعض الناس يسقط الفرض عن الباقين، ويوضحه أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في الأم بعد رواية الحديث: فيشبه أن يكون ما قاله من همه بالإحراق إنما قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله أعلم.
وفيه أنه يجوز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤم بحضوره إذا أمره به؛ لأنه قال: فآمر رجلا فيؤم الناس.
وقوله: عظما سمينا وفي بعض الروايات: nindex.php?page=hadith&LINKID=650608عرقا سمينا وهو العظم بما عليه من اللحم، والمرماة فسرها أبو عبيد بما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل: المرماتان: قطعتا لحم، وقيل: المرماة: السهم الذي يرمى به، والمرماتان: سهمان يحرز الرجل بهما سبقه، والميم الأولى من المرماة تفتح وتكسر، وذكر أنها إذا فسرت بالسهم [ ص: 421 ] فليس فيها إلا الكسر، وأن ميمها إذا فسرت بما بين الظلف أصلية.
وقوله: حسنتين أي: جيدتين، وقيل: الحسن: العظم في المرفق مما يلي البطن، والقبيح: عظم المرفق مما يلي الكتف وهما عاريان عن اللحم ليس عليهما إلا دسم قليل، ومقصود الكلام التوبيخ ومعناه أن أحدهم لو علم أنه يجد عظما قليل المنفعة لتسارع إليه فكيف يتكاسل عن الصلاة على عظم فائدتها، وأن أحدهم يسعى في إحراز سبق الدنيا فكيف يرضى لإهمال سبق الآخرة، وتخصيص العشاء في قوله: لشهد العشاء إشارة إلى أنه يسعى إلى الشيء الحقير في ظلمة الليل وهيبته فكيف يرغب عن الصلاة، وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص ذلك بصلاة العشاء فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650608آمر بصلاة العشاء فيؤذن لها... إلى آخره واحتج بذلك على فضيلة هذه الصلاة.