61 [ 27 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه - رضي الله عنه - قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر أو أبو عبد الله.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12أباه، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وعبد الله بن أبي بكر الصديق.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة، ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وأبو بكر بن سالم ابنه، وعكرمة بن عامر.
توفي سنة ست ومائة.
والجس: المس، يقال: جس العليل يجسه جسا واجتس مثله، وذكر أن الجس قد يكون بالحاء، وأنه قد يقال للحواس: الجواس، واللمس: المس باليد وغيرها، والملامسة مفاعلة منه، وقد يكنى بها عن الجماع.
وقوله: "إن القبلة والجس من الملامسة" يريد أنهما داخلان في [ ص: 117 ] قوله تعالى: أو لامستم النساء وفيه قولان معروفان للمفسرين:
أحدهما: أن المراد منه المجامعة.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
والثاني: أن المراد التقاء البشرتين.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنه - ممن قال به؛ وهو أولى فإنه قضية الوضع.
ويروى مثل ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنه -.
وفي إطلاق الأثر دلالة على أنه لا فرق بين أن يكون الجس عمدا أو سهوا