قال أبو العباس: أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد إلا أنه مختلف اللفظ وفيه زيادة ونقصان.
الشرح
قد سبق هذا الحديث وحكينا في شرحه أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود السجستاني روى في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال وقت ذهابه إلى بني عمرو بن عوف: nindex.php?page=hadith&LINKID=848386إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فليصل بالناس وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - الحديث في الأم في باب ترجمه بباب الصلاة بغير أمر الوالي وقال بعد الرواية: ويجزئ أن يتقدم رجل بغير أمر [ ص: 435 ] الوالي الذي يلي الصلاة إن لم يكن لأهل البلد وال، وكذا إن كان الوالي شغل أو مرض أو أبطأ عن الصلاة، قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة، قال: وأحب إن كان الإمام قريبا أن يستأمر، وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الناس، فحصل خلاف في أن ما جرى كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا كما ترى.