روى عنه: يحيى بن عمارة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وغيرهما.
توفي سنة ثلاث وستين، وليس هو بعبد الله بن زيد صاحب الأذان.
والحديث رواه عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد ومن روايته ورواية غيره أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود، ورواه عن عبد الله بن زيد: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا.
وقوله: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا رواه الأكثرون، أي: شكي حال الرجل الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة، وبعضهم روى: شكى كأنه جعله من فعل الرجل.
وقد روي في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعلي بن طلق رضي الله عنه.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعلماء [بالحديث] لأصلين: [ ص: 121 ] أحدهما: أن خروج الريح يوجب الوضوء؛ لأنه دل على أن المصلي ينصرف به من الصلاة، ولولا بطلان الطهارة لما انصرف، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا أوجب خروج الريح الوضوء فخروج البول والغائط أولى.
والثاني: أن اليقين لا يرفع بالشك.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال: من شك في الحدث فلا وضوء عليه حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، وقد يستدل به على أنه لا ينبغي أن تترك العبادة المشروع فيها ويبطلها، وإن أراد الأخذ بالاحتياط، وطريق المحتاط أن يتم ما هو فيه ثم يتوضأ ويعيد، وعلى أن الريح الخارجة من قبل المرأة توجب الوضوء إما أخذا من اللفظ أو قياسا عليه.