صفحة جزء
302 [ ص: 438 ] الأصل

[ 229 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل.

فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى.



الشرح

قوله: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة يجوز أن يريد به الإقامة، ويجوز أن يريد الإعلام بها بالأذان، والطائفة من الشيء: القطعة منه، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كأنه يريد قطعة أو كله، ويمكن أن تكون الكلمة اسم قومه خاصة أو قوم مخصوصين.

وقوله: ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها أي: أرض قريب من ذلك المسجد يعمل فيها، وتذكير لفظ القريب كقوله تعالى: إن رحمت الله قريب [ ص: 439 ]

والمقصود أن ابن عمر - رضي الله عنه - حضر مسجدا إمامه الراتب مولى له، فقال لعبد الله: تقدم، فأبى عبد الله وقال: أنت أحق بالصلاة في مسجدك، قال الشافعي: وصاحب المسجد كصاحب البيت، فأكره أن يتقدمه أحد إلا أن يحضر السلطان، وعن مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم".

التالي السابق


الخدمات العلمية