صفحة جزء
[ 233 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مثله.


الشرح

حديث الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم عن إسحاق وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر، وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري وزاد وعثمان صدرا من خلافته ثم صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا خلا بنفسه صلى ركعتين.

وأما ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه فظاهر نظم الكتاب أنه كرواية الزهري عن سالم، وليس الأمر كذلك عند علماء [ ص: 442 ] الحديث، وإنما الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا سفر، ثم صلى عمر بمنى ركعتين، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا، هذا لفظ مالك في الموطأ ثم روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله مثل ذلك، ويمكن أن يحمل لفظ الكتاب على القدر الذي اشتملت عليه رواية الزهري عن سالم منسوبا إلى عمر - رضي الله عنه - وهو أنه صلى بمنى ركعتين فإن هذا القدر تشتمل عليه رواية مالك عن زيد بن أسلم، والمقصود في هذا الموضع أن المسافر يؤم المقيمين، قال الشافعي: وحينئذ فإن أتم أجزأته الصلاة وأجزأتهم، وإن قصر أمرهم بالإتمام إلا أن يعرف فقههم فيجوز أن لا يأمرهم، وإذا كان القوم مسافرين ومقيمين وأمر الإمام غيره ليصلي بهم فليجعله مقيما لتكون صلاتهم كلها بإمام.

وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر أيام منى بمنى، ولم أتم عثمان بعدما قصر سنين؟

قيل: إنه كان قد عزم على الإقامة، وقيل: كثر الأعراب عامئذ فخاف أن يظنوا أن الصلاة ركعتان.

التالي السابق


الخدمات العلمية