صفحة جزء
408 [ ص: 481 ] الأصل

[ 259 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: " كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة".


الشرح

عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.

سمع: أباه، ونافعا.

وسمع منه: وكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد.

ويؤيد هذا الأثر بما روي عن جابر قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة أورده الدارقطني في السنن، وفي كتب الفقه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة إلا [ ص: 482 ] بخمسين وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين.

وقال الشافعي في الأم: سمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية