[ 259 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: " كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة".
الشرح
عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد.
ويؤيد هذا الأثر بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=73370مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة أورده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في السنن، وفي كتب الفقه عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة إلا [ ص: 482 ] بخمسين وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم: سمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا.