وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فروى ما في الكتاب بالمعنى، وقال في آخره: ثم أحدث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الأذان الأول على الزوراء ويشبه أن يريد ببعض الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك؛ فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وبالثقة ها هنا روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، واعلم أن الأذان المحسوب للجمعة هو الذي يتأخر عن الزوال كالأذان المحسوب للظهر، فلو تقدم على الزوال لم يعتد به.
ثم في الحديث مباحثتان:
إحديهما: أن رواية الكتاب: فأمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بأذان ثان وفي رواية الصحيح: زاد النداء الثالث على الزوراء وحكينا عن القديم أنه قال: ثم أحدث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان النداء الأول على الزوراء.
فكيف وصف بكونه أولا وثانيا وثالثا؟
والجواب: أن الروايات متفقة على أن الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كان الذي ينادى به حين يجلس الإمام على المنبر، وأن الذي زيد أذان قبل الجلوس على المنبر، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في الأم: الأمر الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى، وإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما [ ص: 487 ] يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك.
وإذا عرف ذلك فالأذان والإقامة كل واحد منهما نداء بالصلاة وإعلام، وكان المعهود في العصر الأول نداءان: نداء إذا جلس الإمام على المنبر، ونداء إذا قامت الصلاة وهو الإقامة، فزيد نداء آخر قبل جلوس الإمام على المنبر، فإن اعتبر النداء بمطلقه كان المعهود نداءين فالذي زيد ثالث، وعلى هذا تحمل رواية الصحيح، وإن اعتبر الأذان بخصوصه كان المعهود واحدا فالذي زيد ثان وعلى هذا تحمل رواية الكتاب، ثم الذي زيد سابق بالزمان على المعهودين، فيصح أن يسمى النداء الأول لتقدمه بالزمان، ويوضح هذه الجملة ما روى ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=650861أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وإذا قامت الصلاة، حتى كان زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء.
والزوراء: موضع في سوق المدينة قريب من المسجد، ويقال: كان فيه ارتفاع، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن الزوراء كانت دارا في السوق.
والثانية: أنهم عند الاقتصار على الأذان عند جلوس الإمام على المنبر متى كانوا يؤدون سنة الجمعة المتقدمة على فرضها، والظاهر [ ص: 488 ] أنهم كانوا يقدمونها على الأذان وجلوس الإمام؛ لأن الإمام يشتغل بالخطبة عند تمام الأذان والقوم بالاستماع، وإذا حصل الفراغ من الخطبة فلا يعدل عن الفريضة إلى غيرها؛ لأن الموالاة واجبة أو مستحبة.
وما ذكره عطاء من نسبة الزيادة إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية خلاف الروايات الصحيحة المشهورة