الحديث الأول اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فرواه سفيان عنه عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي [ ص: 490 ] هريرة، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض كتبه إلى ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الأغر؛ لأن رواتها أكثر، وهم إلى الحفظ والضبط أقرب، وعلى ذلك جرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح فأخرج رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الأغر ولم يخرج رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم روايتي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري جميعا: فروى عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد عن سفيان كما في الكتاب، وعن أبي الطاهر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن الأغر، وحكم بصحة الروايتين وسماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منهما جميعا: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، وغيره.
والحديث الثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بروايتهما جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقوله: إذا كان يوم الجمعة... إلى آخره: يعني: أن الملائكة يكتبون ثواب الساعين إلى الجمعة على مراتب مبادرتهم، فإذا خرج الإمام من مكانه وتصدى للخطبة طووا الصحف واستمعوا الخطبة، ثم بين بقوله: والمهجر إلى الصلاة... إلى آخره تفاوت الدرجات ومقاديرها، والتهجير إلى الصلاة: قيل هو التبكير إليها، لغة حجازية، وقيل: هو السعي إليها في الهاجرة، والهاجرة والهجير: نصف النهار.
واختلفوا بحسب التفسيرين في أن السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة من أول النهار أفضل أم من وقت الزوال؟
قيل: هو من قولهم: غسل الرجل امرأته أي: جامعها، ورواه بعضهم: غسل بالتشديد.
وقال صاحب الغريبين: ذهب كثير من الناس إلا أنه المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه يجمع غض الطرف والاغتسال.
وقيل: معناه: اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل للجمعة.
وقيل: أراد بقوله: غسل: غسل الرأس، وبقوله: اغتسل: غسل ما بقي من الجسد.
وقيل: أراد بالأول: غسل أعضاء الوضوء، وبالثاني غسل الباقي.
وقيل: هما واحد وتكرير اللفظ للتأكيد، وكذا بكر وابتكر وهما كقوله: ومشى ولم يركب وقيل: بكر أي: أتى الصلاة لوقتها، وابتكر أي: أدرك باكورة الخطبة: وهي أولها [ ص: 492 ]
واختلفوا في الرواح: قيل الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، يقال: غدا الرجل لحاجة كذا إذا خرج لها في صدر النهار، وراح لها إذا خرج في النصف الثاني من النهار، وعلى هذا فالمراد من الساعات لحظات لطيفة بعد الزوال، كما يقال: رأيت فلانا ساعة وكلمته ساعة ويراد اللحظة اللطيفة، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقيل: - وهو الأظهر - لا يختص ذلك بما بعد الزوال وإن كان الرواح في الأصل لذلك، بل يقال: راح القوم إذا ساروا في أي وقت كان.
وذكر بعضهم أن تسميته قبل الزوال رواحا سببها: أنه يخرج لأمر يؤتى به بعد الزوال، وفرعوا على قولنا: أنه لا يختص ذلك بما بعد الزوال شيئين:
أحدهما: أن الساعات المذكورة من أول طلوع الفجر تعتبر، أو من أول طلوع الشمس، وفيه وجهان عن الأصحاب أظهرهما:
الأول: فإن النهار يحتسب من طلوع الفجر شرعا.
والثاني: قيل: المراد أن الجائين يتقاربون في الفضيلة والثواب، وليس المراد الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار؛ لأنه لو أريدت تلك الساعات لكان الجائيان في الساعة الواحدة على مرتبة واحدة من الفضل مع تلاحقهما وتعاقبهما وهذا بعيد، ويجوز أن يقال: يشتركان في الفضيلة المذكورة ويختص السابق بمزيد يعطيه الله - تعالى.
وقوله: فكأنما قرب بدنة... وبقرة... من قولهم: قرب قربانا، والقربان: ما يقرب به إلى الله تعالى، وفي إضافة اللفظ إلى الدجاجة والبيضة ما يبين أن التقريب لا يختص بما يصلح للتضحية.
وقوله: يستمعون الذكر أي: الخطبة على ما هو مبين في الحديث الأول