قال أبو العباس: هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء ولكن أخرجته فيه لأنه موضعه، وفي هذا الموضع من كتاب الوضوء قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وروى أبو الحويرث [عن] nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن ابن الصمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال فتيمم؛ فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة.
الشرح
إبراهيم: هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، مولاهم المدني واسم أبي يحيى سمعان.
روى عن: يحيى بن سعيد، وموسى بن وردان، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم، وأبي بكر بن عمر، وأبي الحويرث.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وعباد بن منصور، ومندل.
وكان ينسب إلى القدر، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وغيرهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري: تركه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك والناس، وعن أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنه قال للربيع: ما حمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن روى عنه - يعني: إبراهيم - مع وصفه إياه بأنه كان قدريا؟
فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من [ ص: 123 ] أن يكذب، وكان ثقة في الحديث.
وحسن القول فيه أيضا أحمد بن محمد بن سعيد، وأبو أحمد الحافظان، وقالا: ليس في حديثه على كثرته منكر إلا من قبل من يروي علة، ويروي إبراهيم عنه، وله كتاب الموطأ وهو أضعاف موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وأبو بكر: هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي إن شاء الله، وأبو بكر هذا لا يعرف له اسم، وقد ينسب إلى جده فيقال: nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وأبو الحويرث: هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي الأنصاري المدني.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم، وعلي بن الحسين، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
وابن الصمة: هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقال، nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم، والأول الأظهر، اسمه [ ص: 124 ] عبد الله فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم قولا آخر أن أبا جهم هو الحارث بن الصمة؛ والأول أظهر.
روى عنه: عمير مولى ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد الحضرمي.
وفي الصحيحين من رواية أبي جهيم حديثان بلا مزيد:
أحدهما: حديث السلام الذي نحن فيه.
والثاني: حديث المار بين يدي المصلي.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: محمد بن ثابت العبدي، وابن الهاد، والضحاك بن عثمان أيضا، ومن رواية الضحاك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سفيان، عن الضحاك.
ومعنى اللفظ في رواياتهم: أن الرجل سلم عليه حينئذ فلم يرد عليه حتى ضرب يده على الحائط فمسح وجهه ويديه، ويروى: وذراعيه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معلقا فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد... فذكره هكذا، فقيل لذلك: في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختصار فإن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة؛ إنما سمعه من عمير عنه، لكن يحتمل أن يكون سمعه من عمير ومن ابن الصمة فروى تارة عن هذا وتارة عن هذا؛ ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن أبي جهيم من غير توسيط عمير كما هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبتقدير أن يكون مرسلا فإذا صح الحديث موصولا صح الاحتجاج به.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالقصة على أن البول ينقض الوضوء، ولولا ذلك لما تيمم.
أحدهما: أن الأئمة نزلوا هذه الرواية على ما أفصحت به سائر الروايات؛ وهو أنه تيمم ثم رد عليه السلام، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث ابن الصمة في باب ترجمه ب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة؛ وذلك يشعر بأن التيمم في القصة وقع والحالة هذه، وحينئذ فالتيمم معتد به، فلا يكون الذكر على غير طهارة.
والثاني: أن هذا الاحتجاج يتفرع على قول من يقول: إن معنى السلام: ترجمة السلام عليكم، ومعنى الجواب وعليكم: ترجمة السلام، ووراءه قول آخر؛ وهو أن السلام بمعنى السلامة كما قال الشاعر:
ثم قال: وقد قيل: إنه كان جنبا وكأن التيمم في الإقامة ووجود الماء بني عليه أن المحدث يحسن له أن يتيمم لقراءة القرآن مع وجود [ ص: 127 ] الماء، وما رواه من الجنابة غير مشهور في الحديث؛ إنما المشهور البول، ثم الذي حكيناه من ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ينازع فيما ذكره من أنه تيمم مع وجود الماء، وقد يستدل بالحديث على أنه يحسن تخفيف الحدث بما دون الطهارة المشروعة لرفع ذلك الحدث إذا أراد الشروع في أمر ذي بال، وهو كاستحباب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب والجماع.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيان أنه ينبغي أن يتحرز عن الكلام الموهم لما لا يحمد في حق الغير وإن كان ذلك صدقا في نفسه؛ لأنه كره أن يقول: سلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد علي وإن كان ذلك صدقا إذا لم يرد عليه؛ لأن الاقتصار عليه يوهم ما لا يحمل، وأنه يحسن بالرجل صيانة الغير عن إساءة القول فيه؛ لئلا يقع به في الغيبة ولا يؤدي الحال بينهما إلى التباغض، وأنه لا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته، وأن من سلم لا يستحق الجواب، وأن من لا يعرف ما يتحرز عنه ينبغي أن يعرف فإنه فرق بين حالة الجهل والإصرار بعد العلم، حيث رد في الحال وقال: إن فعلت بعد هذا لا أرد عليك السلام، وفي القصة أن الفصل القليل لا يبطل رد السلام إما مطلقا أو عند العذر.
وفي قوله: فحته بعصا إشارة إلى شيئين:
أحدهما: أن ضرب اليد على الجدار الأملس لا يكفي، فحت ليرفع منه غبار.
والثاني: أن استصحاب العصا حسن أو جائز.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه كان يحمل العصا ويقول: لأتذكر أني مسافر.
وأما قول أبي العباس: هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء فتعين أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يورد ما فيه في الأم وإنما قال: إن كتاب الوضوء موضعهما لدلالة القصة على بطلان الطهارة بخروج البول؛ ولذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه إلى حديث ابن الصمة مختصرا.