والحديث يدل على أنه لا تكره الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن عن محمد بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم عن ليث، ثم قال: أبو الخليل لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة.
ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب [ ص: 500 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: إن قعود الإمام يقطع السبحة يعني: الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام.
وقوله: فإذا قامت الصلاة ونزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكلموا سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، وأنه كان يكلمه غيره في حاجته.
ثم ذكر الأصحاب خلافا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟