صفحة جزء
426 [ ص: 499 ] [ 271 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر - رضي الله عنه - جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.


الشرح

ثعلبة بن أبي مالك: هو القرظي المدني.

سمع: عمر، وحارثة بن النعمان، وابن عمر.

وسمع منه: ابن الهاد، والزهري.

والحديث يدل على أنه لا تكره الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام، وروي مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة.

رواه أبو داود في السنن عن محمد بن عيسى عن حسان بن إبراهيم عن ليث، ثم قال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة.

ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب [ ص: 500 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد عمر - رضي الله عنه - كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: إن قعود الإمام يقطع السبحة يعني: الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام.

وقوله: فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، وأنه كان يكلمه غيره في حاجته.

ثم ذكر الأصحاب خلافا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟

والظاهر الكراهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية