[ 275 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، قال: "كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه".
الشرح
الأثر مؤيد بما روي عن محمد بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662854إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك أخرجه أبو عيسى عن أبي سعيد الأشج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق.
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لذلك لمن نعس والإمام يخطب يوم الجمعة أن يقوم ويتحول إن وجد مجلسا آخر ولم يتخط الرقاب؛ ليطرد النعاس ولا يفوته استماع الخطبة وتفهمها، وأيضا فلئلا ينتهي الأمر إلى انتقاض [ ص: 505 ] الوضوء، وكره له أن يثبت في مجلسه جالسا.
وقوله: كان يقول للرجل أن يتحول أي: ليتحول، أو المعنى: كان يقول له: تحول، وفيه دلالة على أنه لا يحرم الكلام في الخطبة، ويجوز أن يحمل قوله "يقول" على "يشير" أي: كان يشير إليه بالتحول.