وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة.
وفيه بيان أنه يخطب الإمام للجمعة خطبتين، وأنه يقوم فيهما ويفصل بينهما بالجلوس، والقيام فيهما والجلوس بينهما واجبان عند القدرة، وإذا عجز الإمام عن القيام فالأولى أن ينيب غيره، وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يجب القيام فيهما، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله، وقالوا: لا يجب الجلوس بينهما، وعن بعض الأصحاب وجه مثل مذهبهم، وما فعله nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يشعر بأنه لم ير القيام واجبا.