صفحة جزء
429 [ 292 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه إلا أنه قال: "لغيت".

قال ابن عيينة: (لغيت لغة أبي هريرة.


الشرح

هذا الحديث صحيح أودعه مالك في الموطأ وأخرجه البخاري من طريق الزهري: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث، وأبو عيسى عن قتيبة، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد عن ابن أبي [عمر] عن سفيان عنه [ ص: 522 ]

وفي الباب عن جابر وابن [أبي] أوفى.

ومقصود الحديث المنع من الكلام في حال الخطبة، والدعاء إلى الإنصات وهو أن يسكت سكوت المستمعين، واحتج بعضهم بالحديث على وجوب الإنصات لقوله: فقد لغوت وقالوا: اللغو: الإثم، لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون وبالوجوب قال الشافعي في القديم، وقوله في الجديد أن الإنصات مستحب وليس بواجب؛ لما روي أن رجلا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فأجابه ولم ينكر عليه الكلام.

واللغو من الكلام: ما لا فائدة فيه أو هو غير واقع في موضعه، وفي الخبر بيان أن الكلام وإن كان يسيرا فهو مخل بالإنصات، وقد ذكر أهل العلم لهذا الخبر أنه إن تكلم غيره والإمام يخطب فينبغي أن لا ينكر عليه إلا بالإشارة.

وقوله: قال ابن عيينة: لغيت لغة أبي هريرة يعني أنها لغة دوس، وأبو هريرة دوسي وفي صحيح مسلم نسبة هذا الكلام إلى أبي الزناد ولعل سفيان أخذه عن أبي الزناد ثم أرسل ذكره.

ويقال: لغوت ألغو وألغى لغوا، ولغيت ألغى لغيا.

التالي السابق


الخدمات العلمية