وأما قوله: حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير فعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختلاف قول في أن الإتيان بهذه التكبيرات إلى متى يستحب؟
ففي قول: يستحب إلى خروج الإمام إلى المصلى، وهذا ما ذكره في الأم .
والثاني: -هو الأظهر-: إلى أن يتحرم الإمام بالصلاة; لأن الكلام مباح إلى تلك الغاية، فذكر الله تعالى ما يقع الاشتغال به.
ويقرب تنزيل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ترك التكبير إذا جلس الإمام على الأول; لأنه إذا أتى المصلى فالغالب أنه يجلس ليعلم القوم بحضوره يتأهبوا للصلاة، وقد سبق إلى الفهم من اللفظ جلوس الإمام [ ص: 14 ] على المنبر وهو قريب من قول ثالث حكي عن القديم وهو أن وقت التكبير يمتد إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة، وفراغه من الصلاة يعقبه الجلوس للخطبة فلا يبعد التعبير به عنه; لكن التكبير إلى الفراغ والترك بعده إنما يتحقق في حق من لا يصلي مع الإمام وهو بعيد من حال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه-.