صفحة جزء
477 [ 317 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس يكبر حتى يأتي المصلى ثم العيد، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير .


الشرح

التكبيرات المرسلة من غروب الشمس ليلة العيد مستحبة على ما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وفي الأثر عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى ويرفع الصوت، وفي الرواية الثانية أن غدوه كان إذا طلعت الشمس، وأنه كان يكبر في ذهابه إلى المصلى وبعد وصوله إليه.

وأما قوله: حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير فعن الشافعي اختلاف قول في أن الإتيان بهذه التكبيرات إلى متى يستحب؟

ففي قول: يستحب إلى خروج الإمام إلى المصلى، وهذا ما ذكره في الأم .

والثاني: -هو الأظهر-: إلى أن يتحرم الإمام بالصلاة; لأن الكلام مباح إلى تلك الغاية، فذكر الله تعالى ما يقع الاشتغال به.

ويقرب تنزيل ما روي عن ابن عمر من ترك التكبير إذا جلس الإمام على الأول; لأنه إذا أتى المصلى فالغالب أنه يجلس ليعلم القوم بحضوره يتأهبوا للصلاة، وقد سبق إلى الفهم من اللفظ جلوس الإمام [ ص: 14 ] على المنبر وهو قريب من قول ثالث حكي عن القديم وهو أن وقت التكبير يمتد إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة، وفراغه من الصلاة يعقبه الجلوس للخطبة فلا يبعد التعبير به عنه; لكن التكبير إلى الفراغ والترك بعده إنما يتحقق في حق من لا يصلي مع الإمام وهو بعيد من حال ابن عمر -رضي الله عنه-.

التالي السابق


الخدمات العلمية