وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم.
مات في خلافة أبي جعفر بالمدينة.
[ ص: 27 ] وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، يعد في أهل الكوفة، كان صغيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبا مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ومحارب بن دثار.
مات زمن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح مخرج في الكتابين ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري على بسط واختصار.
وقوله: "فرأى أنه لم يسمع النساء" يشبه أن يكون سببه بعد مجلسهن عن مجالس الرجال، ولما ظن ذلك لم يستجز حرمانهن فأتاهن ووعظهن.
وقوله: "ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قائل بثوبه" أي: باسط له، وكذلك ورد في بعض الروايات، والتعبير عن البسط بالقول من جهة أن القول يقام مقام الإشارة، فيقال: قال برأسه كذا، أو قال بثوبه كذا، أي: أشار، وبسط الثوب إشارة إلى الاستماحة والطلب وهو كمد السائل اليد، ورواه بعضهم وبلال قابل بثوبه أي: آخذ، من قولهم: قبلت القابلة المولود، أي: تلقته وأخذته، وقبلت الدلو من المستقي إذا أخذتها منه.
قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة.
فقلت له: غيرتم والله.
فقال: nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ذهب ما تعلم.
فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم.
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
وقوله: "فهتفت به ثلاث مرات" أي: صحت، وذلك إما للتعجب أو الإنكار.
والأحاديث متطابقة على تقديم صلاة العيد على الخطبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وفيها دلالة على أنه لا بأس بأن يخطب على الراحلة، وأنه إذا رأى أنه لم يسمع طائفة من القوم إما النساء أو النساء وبعض الرجال; فينبغي أن يأتيهم ويخطب لهم خطبة خفيفة، ولا يجب ذلك لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا مرة .