صفحة جزء
499 الأصل

[ 343 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد [حدثني] عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس .


الشرح

عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عبد القاري.

روى عن: أبيه، وإبراهيم بن عبد الله.

وروى عنه: ابنه يعقوب، ومحمد بن عبد الله الأعشى .

وإبراهيم: هو ابن عبد الله بن عبد القاري عم عبد الرحمن.

روى عن: أبي هريرة، وابن عباس وروى عنه: الجعيد بن عبد الرحمن، وغيره .

وقوله: "من السنة أن يخطب الإمام إلى آخره" ... يشعر بأنه يقوم في الخطبتين ليفصل بينهما بالجلوس، والغالب من إطلاق الصحابة والتابعين إذا قالوا: "في السنة كذا" أنهم يعنون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 35 ] والمراد ما بينه وشرعه، ويمكن أن يحمل ها هنا على السنة المقابلة للفريضة فإن القيام في خطبتي العيد يسن ولا يشترط، بخلاف خطبة الجمعة بل أصل الخطبة لا تشترط للاعتداد بصلاة العيد.

وزاد الشافعي في الأم فروى بهذا الإسناد عن عبيد الله أنه قال: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات [تترى لا] يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية