والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مخرج في الصحيحين ومؤكد له، ثم ذلك [ ص: 37 ] عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومعظم أهل العلم محمول على أهل القرى إذا شق عليهم الذهاب والإياب; فأما أهل المصر فعليهم العود للجمعة بلا خلاف، وفي قوله: "من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس ومن أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظرها" ما يدل على أن المقصود أهل القرى.
وقوله: "فليجلس في غير حرج" أي: من غير أن يضيق عليه الأمر، بل له الانصراف.
وفيه أن يوم الجمعة يسمى عيدا.
والعالية: ما كان من جهة نجد من قرى المدينة، وأدنى العوالي على ثلاثة أميال من المدينة، وقيل: على أربعة، وأبعدها على ثمانية أميال.