صفحة جزء
513 [ 356 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى بالمصلى فصلى ركعتين .


الشرح

الحديث من رواية عبد الله بن زيد صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وعن سفيان أيضا، وأخرج البخاري حديث سفيان عن علي بن عبد الله وغيره عنه، وأخرج أبو داود حديث مالك عن القعنبي عنه.

[ ص: 52 ] وفيه أنه يستحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، والصلاة ركعتين، وتحويل الرداء واستقبال القبلة سنتان.

وحديث عبد الله بن زيد قد يوهم تقديم التحويل والدعاء على الصلاة، بل في صحيح البخاري من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه [ثم] صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي صحيح مسلم نحو منه من رواية يونس عن الزهري، ولذلك ذهب جماعة منهم: عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى أن في الاستسقاء تقديم الخطبة على الصلاة كما في الجمعة; والذي أورده أصحابنا أن الصلاة تقدم كما في العيد، وأن الإمام يستقبل القبلة ويحول رداءه في الخطبة الثانية وربما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - واستقبل وحول أولا إلا أن يتم اجتماع الناس، ثم فعل ذلك في الخطبة الثانية أيضا.

وقوله في حديث ابن عباس: "أخبرني من لا أتهم" يريد به إبراهيم بن محمد، وكذلك في الفصل السابق وسيأتي من بعد ما يبينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية