صفحة جزء
705 [ 395 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة . .


الشرح

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ويقال: ابن [ ص: 94 ] صعصعة المازني، أبو عبد الرحمن النجاري الأنصاري.

روى عن: أبيه، وسعيد بن يسار.

وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله وقد تقدم ذكره وذكر أبيهما ولهما أخ آخر يقال له: أيوب .

والحديث صحيح مودع في الموطأ وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وزاد فقال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .

وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو الناقد، وفي الباب عن جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو، [و] أبي هريرة -رضي الله عنه-.

والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: إلى التسع.

وقال الخطابي: ما بين الثنتين إلى التسع، ويقال أن اللفظة مخصوصة بالإناث، وفي المثل: "الذود إلى الذود إبل" أي: إذا انضم القليل إلى القليل صار كثيرا و"إلى" في المثل بمعنى مع، ذكر أهل اللغة أن لفظة الذود مؤنثة وأنه لا واحد لها من لفظها كالرهط والنفر، وأنها لا تقع على الواحد.

وظاهر قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وقوعها على الواحد، لكن فيه كلامان: [ ص: 95 ] أحدهما: أن أبا عيسى الترمذي قال : معنى الحديث ليس فيما دون [خمس] من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وعلى هذا فالمراد من الذود خمس من الإبل، والمعنى: ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة من جنسها.

والثاني: عن أبي عمر بن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: "خمس ذود" على البدل دون الإضافة، ويؤيده ما في بعض روايات الصحيح: "ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة" وعلى هذا فلا يلزم وقوع الذود على الواحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية