عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح مسند الشافعي
من كتاب الزكاة
فهرس الكتاب
شرح مسند الشافعي
أبو القاسم الرافعي - عبد الكريم بن محمد القزويني
صفحة
96
جزء
1
2
3
4
694 الأصل
[ 396 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356
الربيع،
أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي،
أبنا
القاسم بن عبد الله،
عن
المثنى بن أنس
أو
ابن فلان بن أنس
nindex.php?page=showalam&ids=13790
-الشافعي
شك- عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262
هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعط:
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، [فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى] فإذا بلغت ستا
[
ص:
96 ]
وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة:
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما، وإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة; فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة