697 [ 400 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرني الثقة من أهل العلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -لا أدري أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين أم لا- في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا شك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه .
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وشريك بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة، [ ص: 103 ] وعبيد الله بن عمر وغيرهم.
وروى عنه: محمد بن إسحاق المسيبي، وعلي بن خشرم، ويحيى بن يحيى، والإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد الواسطي .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولا: "هذا كتاب الصدقات" وآخرا: "هذه نسخة كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب" يعني كتاب رسول الله المحفوظ عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- وآله على ما سيبين.
[ ص: 104 ] ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده ومعناه.
وعن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو في الصدقات، وعند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسخ .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله في سائمة الغنم إذا كانت أربعين على أنه لا زكاة في المعلوفة للتقييد بالسائمة.
وقوله بعد الثلاثمائة: فما زاد ففي كل مائة شاة يعني بعد مجاوزة الثلاثمائة في كل مائة شاة فلا يجب بعد الثلاث شيء حتى تبلغ أربعمائة خلافا لقول بعضهم: أنه إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياه.
إذا عرف ذلك فإن الحافظ أبا موسى رحمه الله [قال]: إن اللفظة في الحديث المصدق بتشديد الصاد، والمعنى: إلا أن يشاء المعطي، وأن الاستثناء يرجع إلى التيس وحده; فأما الهرمة وذات العوار فلا يجوزان أصلا، وكأن من قال أنه ظن أن الفحل إنما لا يؤخذ; لحاجة القطيع إليه وانقطاع رزق المالك بأخذه، كما لا يؤخذ خيار المال إلا إذا رضي المالك، لكن المشهور من الرواية تخفيف الصاد، وامتناع أخذ الفحل ليس لذلك لكن الذكر لا يؤخذ في الزكاة إذا كانت في الماشية أنثى إلا ابن لبون يؤخذ بدلا عن بنت المخاض، وإلا التبيع في البقر فلا أثر لرضا المالك.
واحتج الشيخ الحسين في شرح السنة بقوله: إلا ما شاء المصدق على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو أنفع للمساكين; لأنه نائب عنهم، وذكر غيره مثله.
وهذا قول ثان: للساعي أخذ الهرمة والمعيبة إذا رأى فيه نظرا.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678304لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة [ ص: 106 ] يدل على أن للاجتماع والاختلاط أثرا في الصدقة، وأنه يجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد حتى إذا خلط رجلان أربعين بأربعين لم يلزمهما إلا شاة، ولولا الاختلاط كان على كل واحد منهما شاة، ولو خلطا عشرين بعشرين فعليهما شاة، ولولا الاختلاط لما لزمهما شيء فتؤثر الخلطة تارة في التخفيف وأخرى في التغليظ، ونهي رب المال عن الجمع والتفريق بعد ما وجبت الصدقة قصدا إلى التقليل، ونهي الساعي عنهما طلبا للتكثير.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651359وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني أن ما أخذه الساعي من مال أحدهما عن واجب المالين يكون للمأخوذ منه الرجوع على صاحبه بحصته حتى يتساويا، وهذا في خلطة الجوار; فأما في خلطة الشركة كما إذا ورثا أو اشتريا النصاب معا فما يأخذه الساعي يكون بينهما، نعم قد يكون الواجب من غير الجنس فيأخذه من أحدهما كشاة من خمس من الإبل مشتركة بينهما، فيكون الرجوع على ما ذكرنا.
وقوله: "إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق" الأواقي: جمع أوقية تخفف تارة وتشدد، وتصرف تارة ولا تصرف أخرى كأضحية وأضاح وأضاحي، وقد يقال للأوقية: وقية، وهي على ما ورد في الخبر أربعون درهما، وجملة الخمس مائتا درهم وعن الخليل أن الأوقية سبعة مثاقيل ونصف، وحمل ذلك على اختلاف البلدان كما يختلف في المن وسائر المقادير.
[ ص: 107 ] وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين: "لا أدري أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أم لا" شك كان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ولا دخول nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر -رضي الله عنه- في الإسناد كما بينا في رواية الأئمة.