صفحة جزء
701 [ 402 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل .


الشرح

حميد بن قيس: هو أبو صفوان مولى بني أسد بن عبد العزى المكي الأعرج.

سمع: مجاهدا، وعطاء.

وروى عنه: مالك بن أنس، والثوري.

وهو أخو عمرو بن قيس.

[ ص: 108 ] وقوله: "بوقس البقر" المشهور من رواية الربيع السين، وهو في رواية البويطي بالصاد وهو الأشهر، وكذلك رأيته في الأم، والسين والصاد يتعاقبان كما في سلق وصلق ، والأشهر أن الوقص ما بين الفريضتين كما بين الخمس من الإبل والعشر ، والجمع: الأوقاص وكذا الشنق، ومنهم من خصص الوقص بالبقر والشنق بالإبل.

والمراد ها هنا من الوقص ما بينه الشافعي وهو الذي لم يبلغ الفريضة، وقد روي "أنه أتي معاذ بما دون ثلاثين من البقر فقال: لم أسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم – شيئا".

وقال الشافعي في "الأم" لما عرف أن رواية طاوس عن معاذ مرسلة: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت، وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ صدقة البقر فيهم كما روى طاوس.

وروي عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ..." ورواه [ ص: 109 ] بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن ... ، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح .

والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعا قبل أن يتم له سنة.

والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضا.

وفي الباب عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

التالي السابق


الخدمات العلمية