صفحة جزء
698 الأصل

[ 403 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا بالغذي فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر -رضي الله عنه-: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا المخاض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية; فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.


[ ص: 110 ] الشرح

بشر: هو ابن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي حجازي.

روى عن: أبيه.

وروى عنه: ابن عيينة، وثور بن يزيد.

مات بعد سنة أربع وعشرين ومائة .

وأبوه عاصم بن سفيان.

سمع: أبا أيوب، وعقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عنه: ابنه، وسفيان بن عبد الرحمن.

وأبوه سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي، له صحبة وسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، يكنى أبا عمرو، ويعد في أهل البصرة، وقيل: في أهل الطائف.

روى عنه: بنوه عمرو وعاصم وعبد الله، وعروة بن الزبير .

والصواب أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله يعني أبا عاصم، وفي أكثر نسخ المسند استعمل أبا سفيان بن عبد الله وكذلك رأيته في الأم ولا حجة له.

وقوله: ومخاليفها المخاليف: كور اليمن وقراها، واحدها: مخلاف.

[ ص: 111 ] والغذي: السخلة، والجمع: غذاء، كفصيل وفصال، وقد يروى: "فاعتد عليهم بالغذاء" بالجمع، والمعنى أنه كان يعدها عليهم; لأن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، فقالوا: إذا كنت تعد الغذاء علينا فخذها عن الواجب علينا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فراجعه فيه فقال: أخبرهم أنا لا نأخذ منهم خيار المال، فكذلك لا نأخذ الغذاء وإنما نأخذ الوسط وهو العدل، هذا نظم الكلام.

والربى: الشاة الحديثة العهد بالنتاج، والرباب لها كالنفاس للنساء، وجمع الربى: رباب بالضم، وقيل: هي التي تربي ولدها، وقيل: الربى التي يحمل عليها الراعي أداته، والمشهور الأول.

والماخض: الحامل، وقد تقيد فيقال: التي دنت ولادتها.

وذات الدر: اللبون.

والأكولة: هي التي تسمن وتعد للأكل، فعولة بمعنى مفعولة، وقيل: هي الكثيرة الأكل، فعولة بمعنى فاعلة، وقيل: هي الخصية.

والهرمة: العاقر .

قوله: "وخذ العناق ... إلى آخره" في بعض الروايات: وخذ الجذع والثنية من غير ذكر العناق، وليحمل هذا على الجذعة من الضأن والثنية من المعز وهما المجزئتان في الضحايا; وأما على رواية إثبات العناق فقد يوجد: "وخذ العناق والجذعة والثنية" وقد يوجد: وخذ العناق الجذعة والثنية" بطرح الواو.

والعناق: يفسر في اللغة بولد المعز، ويقال: العناق الأنثى من ولد المعز، وقد تقيد بما لم يتم له سنة، وجمع العناق: عنوق وأعنق، [ ص: 112 ] فإن اختص اسم العناق بما دون الجذعة والثنية حسن إثبات الواو، وحينئذ فليحمل ذلك على ما إذا كانت الماشية كلها صغارا، ويجوز حينئذ أخذ الصغيرة على الأظهر، وإن وقع العناق على الجذعة من المعز أو عليها وعلى الثنية، فيدل عليه ما روي في حديث أبي بردة في الضحايا عندي عناق جذعة فيحسن طرح الواو وتكون الجذعة بدلا من العناق، وقد يتمسك به مالك فإنه جوز أخذ الجذعة من المعز، واحتج الأصحاب بما روي عن سويد بن غفلة قال: سمعت مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذعة من الضأن والثنية من المعز وقد يحتج لمالك بقول أبي بكر -رضي الله عنه-: "لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" ويحمل العناق على الجذعة من المعز، وأجيب عنه بأن ما قاله على جهة المبالغة في التقليل، والمعنى: لو منعوني بما يساوي عناقا أو عناقا لو جاز أخذ العناق، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية