صفحة جزء
691 الأصل

[ 405 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية