والأثر ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه- ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه [الحول] .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عن يحيى بن موسى عن هارون بن صالح الطلحي عن عبد الرحمن، والموقوف أصح عند الأئمة، ويروى مثله عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهم-.
وفيه دليل على أن من عنده نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه مالا لا يضم إلى ما عنده في الحول، بل يعتبر له حول برأسه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، ولو بلغ ما عنده بالمستفاد نصابا [ ص: 117 ] انعقد عليه الحول من يوم التمام، ولا خلاف أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول وكذا الأرباح في أموال التجارة، وأنه لا يعتبر الحول في المعشرات.
والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ثم قال: والعطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول .
كأنه يريد أنه أخذ الزكاة من المال الذي كان عنده ووجب فيه الزكاة ولم يأخذه من العطاء; لأنه مستفاد وهذا إنما يستمر إذا أعطاه ثم فرض تمام الحول عقيبه واسترداد زكاة ما عنده مما أعطي; فأما إذا تم الحول قبل تسليم العطاء فلا يكون العطاء مستفاد ذلك الحول، والله أعلم.