روى عن: عبد الرحمن بن مهران مولى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج، وعطاء بن مينا، وأبي سلمة.
[ ص: 122 ] روى عنه: أنس بن عياض، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
وأبوه عبد الرحمن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحمد بن عباد روايته عن سعد بن أبي ذباب.
وسعد بن أبي [ذباب] من أهل السراة حجازي له صحبة وبهذا الحديث يذكر .
والحديث اختلف في إسناده فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحمد بن عباد عن أنس بن عياض كما في الكتاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن [عبد الله أبيه] عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ومحمد بن فليح وصفوان بن عيسى عن الحارث.
ولم يصحح الأئمة في زكاة العسل حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقوله: قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم كأنه ظن أنهم إذا أسلموا أخذ منهم بعض أموالهم أو أسلموا بعد الاستيلاء عليهم وعلى أموالهم فسأل أن يسامحوا.
[ ص: 123 ] وقوله: "وكان سعد من أهل السراة" في "كتاب البلدان" أن السروات ثلاث:
سراة بين تهامة ونجد أدناها بالطائف وأقصاها قرب صنعاء، والطائف [من] سراة بني ثقيف وهي أدنى السروات إلى مكة.
وبلاد عدوان في برية العرب. ويشبه أن يكون الرجل من أدنى السروات إلى مكة.
وقوله: "فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه ... إلى آخره" قد يشعر بأنه ليست فيه زكاة واجبة لكنه ندبهم إلى أن يخرجوا عنه شيئا لينمو ويكثر خيره وبركته، ويؤيده ما روي أنهم قالوا له: كم؟ وفي بعض الروايات: كم ترى؟ وكذلك هو في الأم فراجعوا رأيه ونظره، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- باع ما أخذه وجعل ثمنه في الصدقات، ولو وجبت الزكاة فيه لأشبه أن يقسمه بنفسه، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعدما روى الحديث: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله.
وهذا يجوز أن يريد به الإشعار الذي بيناه ويجوز أن يريد ضميمة بلغته، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من [ ص: 124 ] العسل صدقة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة .
وهذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وعن القديم قول أنها تجب.