صفحة جزء
740 الأصل

[ 411 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي [ذباب] عن أبيه، عن سعد بن أبي [ذباب] قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر.

قال: وكان سعد من أهل السراة قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه; لأنه لا خير في ثمرة لا تزكى.

قالوا: كم؟

فقلت: العشر، فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين .



الشرح

الحارث بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي [ذباب] الدوسي من أهل المدينة.

روى عن: عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة، وعن عياض بن عبد الله بن سعد، وعبد الرحمن الأعرج، وعطاء بن مينا، وأبي سلمة.

[ ص: 122 ] روى عنه: أنس بن عياض، وابن جريج .

وأبوه عبد الرحمن ذكر الشافعي ومحمد بن عباد روايته عن سعد بن أبي ذباب.

وسعد بن أبي [ذباب] من أهل السراة حجازي له صحبة وبهذا الحديث يذكر .

والحديث اختلف في إسناده فرواه الشافعي ومحمد بن عباد عن أنس بن عياض كما في الكتاب، ورواه الصلت بن محمد عن أنس عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن [عبد الله أبيه] عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه الدراوردي ومحمد بن فليح وصفوان بن عيسى عن الحارث.

ولم يصحح الأئمة في زكاة العسل حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وقوله: قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم كأنه ظن أنهم إذا أسلموا أخذ منهم بعض أموالهم أو أسلموا بعد الاستيلاء عليهم وعلى أموالهم فسأل أن يسامحوا.

[ ص: 123 ] وقوله: "وكان سعد من أهل السراة" في "كتاب البلدان" أن السروات ثلاث:

سراة بين تهامة ونجد أدناها بالطائف وأقصاها قرب صنعاء، والطائف [من] سراة بني ثقيف وهي أدنى السروات إلى مكة.

وبلاد عدوان في برية العرب. ويشبه أن يكون الرجل من أدنى السروات إلى مكة.

وقوله: "فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه ... إلى آخره" قد يشعر بأنه ليست فيه زكاة واجبة لكنه ندبهم إلى أن يخرجوا عنه شيئا لينمو ويكثر خيره وبركته، ويؤيده ما روي أنهم قالوا له: كم؟ وفي بعض الروايات: كم ترى؟ وكذلك هو في الأم فراجعوا رأيه ونظره، وأن عمر -رضي الله عنه- باع ما أخذه وجعل ثمنه في الصدقات، ولو وجبت الزكاة فيه لأشبه أن يقسمه بنفسه، وقد قال الشافعي بعدما روى الحديث: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله.

وهذا يجوز أن يريد به الإشعار الذي بيناه ويجوز أن يريد ضميمة بلغته، ويروى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من [ ص: 124 ] العسل صدقة .

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة .

وهذا هو قول الشافعي في الجديد وعن القديم قول أنها تجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية