صفحة جزء
714 [ 414 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة .


الشرح

عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمد، يقال: كان أفضل أهل زمانه.

سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.

مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة.

[ ص: 125 ] والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه أبو عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى; لكن قال: إن المثنى ضعيف.

وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت ، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة .

وعن علي أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم .

وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم .

وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.

ويجب العشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.

التالي السابق


الخدمات العلمية