صفحة جزء
677 الأصل

[ 421 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطها أنت.

فقلت: ألم يكن ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: ادفعها إلى السلطان؟

قال: بلى، ولكن لا أرى أن تدفعها إلى السلطان
.


الشرح

يجوز للمولى أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهي النقدان وأموال التجارة والركاز، ويلحق بها زكاة الفطر; والأظهر من المذهب أنه يجوز ذلك في الأموال الظاهرة أيضا: وهي المواشي والمعشرات والمعادن; وأن الدفع إلى السلطان أولى في النوعين وذلك إذا كان الإمام عادلا، فإن كان جائرا فالأولى أن يفرق بنفسه، ويشبه أن يكون المنقول عن ابن عمر في حالة عدل السلطان، وأن ما ذكره سالم كان في وقت الجور.

[ ص: 130 ] وفي الأثر دليل على أنه لا يجب الدفع إلى السلطان، ولفظ الزكاة مطلق فيه، وأشار بعضهم إلى أن السؤال والجواب كان في زكاة الفطر خاصة، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية