صفحة جزء
745 [ 426 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني، يحدث عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . .


الشرح

الحديث صحيح، والأسانيد الثلاثة هي أسانيد ما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة وهما مرويان في قرن واحد إلا أن الشافعي أورد كل واحدة من الجملتين في بابها فتابعه أبو العباس.

والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث; فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، والوسق: مائة وستين منا، والأوسق الخمسة ثمانمائة من، ويجمع الوسق على أوساق وقد تكسر واوه فيقال: وسق، والوسق في الأصل: الجمع والضم، وكل شيء جمعته فقد وسقته، ووسقت البعير حملت عليه وسقا، ويقال: أوسقت أيضا.

[ ص: 132 ] والحديث صريح في اعتبار النصاب في المعشرات، وفيه دليل على أن المبلغ المذكور ينبغي أن يحصل تمرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية