745 [ 426 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني، يحدث عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=33925 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . .
الشرح
الحديث صحيح، والأسانيد الثلاثة هي أسانيد ما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=33924ليس فيما دون خمس ذود صدقة وهما مرويان في قرن واحد إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أورد كل واحدة من الجملتين في بابها فتابعه أبو العباس.
والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث; فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، والوسق: مائة وستين منا، والأوسق الخمسة ثمانمائة من، ويجمع الوسق على أوساق وقد تكسر واوه فيقال: وسق، والوسق في الأصل: الجمع والضم، وكل شيء جمعته فقد وسقته، ووسقت البعير حملت عليه وسقا، ويقال: أوسقت أيضا.