صفحة جزء
1473 [ 429 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود .


الشرح

محمد بن صالح التمار مديني، روى عن: حميد بن نافع، وذكر [ ص: 133 ] أنه رأى سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز .

وعبد الله المذكور في المتن: هو ابن رواحة بن امرئ القيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا وغيره.

وروى عنه: عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وقيس بن أبي حازم.

قتل بمؤتة سنة ثمان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

والحديثان من رواية عتاب أخرجهما أبو عيسى الترمذي عن [مسلم بن عمرو] الحذاء عن عبد الله بن نافع، وأخرج أبو داود الأول عن محمد بن إسحاق السدي عن عبد الله بن نافع، وابن ماجه الثاني عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار عن عبد الله بن نافع.

والحديث صريح في شرعية الخرص، وبه قال أكثر العلماء وقالوا: يبعث الإمام إذا بدا الصلاح في الرطب والعنب من يخرص، فينظر كم يجيء من ذلك الرطب التمر ومن ذلك العنب الزبيب، ويخلي بينهما وبين أربابهما ليتصرفوا كما شاءوا، ثم يأخذ عشر المخروص منهم وقت الجفاف.

[ ص: 134 ] وفيه احتياط لأهل السهمان ورفق بأرباب الأموال، فإن في منعهم من التصرف والأكل والانتفاع بالثمار إلى الجفاف ضررا بينا.

وفي الحديث الأول ما يبين أن الخرص في النخل أشهر وأظهر منه في الكرم; حيث شبه الكرم بالنخل، وأنه يؤخذ من الكرم الزبيب ومن النخل التمر.

وقوله في الحديث الثاني: وثمارهم المراد منه ثمرة النخيل.

قال الشافعي: وثمار الحجاز -فيما علمت- كلها تمر أو زبيب .

وحديث الخرص على أهل خيبر يتأكد به القول باعتبار الخرص.

وقوله: "أقركم على ما أقركم الله" لفظة أجراها النبي - صلى الله عليه وسلم - في موادعة يهود خيبر، ولا يجوز لغيره المهادنة بهذه اللفظة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف ما عند الله بالوحي وغيره بخلافه.

وقوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" قصد به إظهار إتمام النظر والاجتهاد والتبرؤ من الحيف.

واحتج بالقصة على أنه يكفي خارص واحد وهو الأظهر من المذهب.

التالي السابق


الخدمات العلمية