محمد بن صالح التمار مديني، روى عن: حميد بن نافع، وذكر [ ص: 133 ] أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم.
والحديثان من رواية عتاب أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عن [مسلم بن عمرو] الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الأول عن محمد بن إسحاق السدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه الثاني عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار عن nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع.
والحديث صريح في شرعية الخرص، وبه قال أكثر العلماء وقالوا: يبعث الإمام إذا بدا الصلاح في الرطب والعنب من يخرص، فينظر كم يجيء من ذلك الرطب التمر ومن ذلك العنب الزبيب، ويخلي بينهما وبين أربابهما ليتصرفوا كما شاءوا، ثم يأخذ عشر المخروص منهم وقت الجفاف.
[ ص: 134 ] وفيه احتياط لأهل السهمان ورفق بأرباب الأموال، فإن في منعهم من التصرف والأكل والانتفاع بالثمار إلى الجفاف ضررا بينا.
وفي الحديث الأول ما يبين أن الخرص في النخل أشهر وأظهر منه في الكرم; حيث شبه الكرم بالنخل، وأنه يؤخذ من الكرم الزبيب ومن النخل التمر.
وقوله في الحديث الثاني: وثمارهم المراد منه ثمرة النخيل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وثمار الحجاز -فيما علمت- كلها تمر أو زبيب .
وحديث الخرص على أهل خيبر يتأكد به القول باعتبار الخرص.
وقوله: "أقركم على ما أقركم الله" لفظة أجراها النبي - صلى الله عليه وسلم - في موادعة يهود خيبر، ولا يجوز لغيره المهادنة بهذه اللفظة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف ما عند الله بالوحي وغيره بخلافه.