صفحة جزء
733 [ 439 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.


[ ص: 143 ] الشرح

أذينة سمع: ابن عباس. روى عنه: عمرو بن دينار، ومحمد بن الحارث. وليس هو بأذينة العبدي .

والأثر يدل على أنه لا زكاة في العنبر وفي معناه سائر الجواهر النفيسة من اللؤلؤ والياقوت وغيرهما.

وقوله: "دسره البحر" أي: لفظه ودفعه، أشار به إلى أنه ليس من جملة المعادن حتى يجب فيه الخمس، كأنه ذهب إلى أن في المعدن الخمس.

وقوله: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس" يمكن أن يقال أنه تردد في كونه من المعادن فقال ذلك، ثم تبين له أنه ليس كذلك فقال: لا زكاة فيه; وإنما هو شيء يدفعه البحر.

عن الشافعي أنه قال: سمعت من قال: رأيت العنبر نابتا في البحر مثل عنق الشاة.

ويقال أن أصله ينبت في البحر له رائحة زكية وفي البحر دويبة تقصده لزكاء رائحته وهو سمها فيقتلها ويلفظها فيخرج العنبر من جوفها.

وفي الحديث ذكر دابة من دواب البحر عظيمة يقال لها: العنبر، ويمكن أن تكون هي تلك الدابة وبه سميت العنبر. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية