باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق [ ص: 173 ] والصيام في قرن، وليس ذلك من ترتيب "الأم".
وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم: مولى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، والصحيح عند الأئمة الأول.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد وأثنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
يقول: كيف لا يعتد بها أيندفع الطلاق بأن فعل فعل العاجزين الحمقى فطلق الطلاق المحرم، ويوضحه ما روي عن يونس أنه قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: اعتددت بتلك الطلقة؟
قال: نعم، وما يمنعني أن أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت .
وقوله: "قبل أن يمس" إنما ذكره لأن الطلاق في طهر مس المرأة فيه بدعي أيضا، وفي قوله: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ما يشير إلى تخصيص المنع بالمدخول بها، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ولا فرق بين أن يطلقها في حال الحيض أو الطهر.
ثم الحديث الأول يدل على أنه إذا راجع المطلقة في الحيض فينبغي أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليتأدى الاستحباب بتمامه، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير تدل على أن له أن يطلق إذا طهرت ولا حاجة إلى الصبر إلى طهر آخر، وفيه وجهان للأصحاب والأول أظهر; لأنه [ ص: 175 ] وطئها بعد ما طهرت فكان الطلاق في ذلك الطهر بدعيا أيضا، وإن لم يطأها تجردت الرجعة للطلاق، وكما ينهى عن النكاح للطلاق ينهى عن الرجعة للطلاق، وتكلموا في أن من ذكر لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن ذكره تفسيرا أو قراءة؟ وظاهر اللفظ الثاني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ كذلك أيضا .