1250 الأصل
[ 467 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن
محمد بن إياس بن البكير قال:
طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك.
فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .