صفحة جزء
940 [ ص: 207 ] بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل

[ 487 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر، قال: قال ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجته وإن بلغ فليحج .


الشرح

أبو السفر: هو سعيد بن [يحمد] ويقال: ابن أحمد الثوري البكيلي الهمداني كوفي.

سمع: ابن عباس، والبراء. وروى عنه: مطرف بن طريف، ومالك بن مغول، وأبو إسحاق. والفاء من أبي السفر مفتوحة .

والأثر ثابت عن ابن عباس، ورواه مطرف عن أبي السفر بمعناه، ويروى عن أبي ظبيان عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ، [ ص: 208 ] وأورده أبو داود السجستاني في المراسيل بإسناده عن محمد بن كعب القرظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمقصود أن من حج في صباه أو في رقه ثم بلغ أو عتق لم يجزئه حجه عن حجة الإسلام; بل عليه أن يحج إذا استطاع، وبهذا قال عامة العلماء.

وقوله: "أسمعوني ما تقولون ..." إلى آخره كأنه يقول: أبلغوني كلامكم لأجيب عما تسألون، وافهموا ما أقول لكم لتعلموا أو تنقلوا على الصواب.

وقوله: "فقد قضى حجه" فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن تيسر له أن يخلي عمره عن الحج إما فرضا وإما سنة، فمن حج في الصبى أو الرق ومات قبل كمال الحال فقد حافظ على وظيفة العمر، وإن يبلغ حال الكمال فليتدارك، وفي ضمنه حكم بصحة الحج في الصبى والرق.

التالي السابق


الخدمات العلمية