935 [ 497 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; أن رجلا سأله فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم لأنسك معهم المناسك ألي أجر؟
إبراهيم بن يزيد: هو أبو إسماعيل الخوزي، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: مكي سكتوا عنه، يروي عن: nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار .
وطارق بن عبد الرحمن ليس في تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة [ ص: 216 ] إلا رجل واحد وهو طارق بن عبد الرحمن بن القاسم، وذكر أنه قرشي.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني، وعمرو بن مرة، nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف، وغيرهم. مات سنة سبع وثمانين بالكوفة، ويقال أنه آخر من مات بها من الصحابة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، وعن علي بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، بروايتهما عن إبراهيم بن يزيد.
ويقال: رجل شعث وأشعث وشعر شعث وامرأة شعثة وشعثاء، والشعث: تلبد الشعر المغبر، والتفل: الكريه الرائحة، ومنه قوله: [ ص: 217 ] "فليخرجن تفلات" أي: غير متطيبات، والعج: رفع الصوت، يقال: عج الرعد عجيجا إذا صوت، والمقصود رفع الصوت بالتلبية، والثج: الصب والمقصود نحر البدن وإراقة دمائها.
وقوله: "ما الحاج" أي: ما نعته وما صفته أو من أفضل الحجيج، وكذا قوله: أي الحج أفضل ... إلى آخره فيه إضمار: إما في السؤال بأن يقال: أي أعمال الحج وخصاله أفضل، وإما في الجواب بأن يقال: المعنى الحج الذي فيه العج والثج.
وقوله: "ما السبيل" يريد السبيل المذكور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث في بيان أنه لا يجب الحج ماشيا، فقال في الأم : لا أحب ترك المشي إلى الحج لمن قدر عليه، ولا [يبين] لي أن أوجبه; لأني لا أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجبه، وقد روي أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أنه لا يجب المشي إلى الحج غير أن منها منقطعة، ومنها ما يمتنع أهل الحديث من إثباته.