صفحة جزء
1354 الأصل

[ 500 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال.


الشرح

مذهب الشافعي وبه قال عطاء وطاوس أن من مات وفي ذمته حق الله تعالى من حج أو كفارة أو زكاة أو نذر صدقة; يجب قضاؤها من رأس ماله ويكون مقدما على الوصايا والميراث، ولا فرق بين أن يوصي بذلك أو لا يوصي، بل سبيله سبيل ديون العباد، ويدل عليه ما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الحج الواجب بالدين حيث قال للجهنية: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية.

التالي السابق


الخدمات العلمية