هشام بن حجير. سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا، ولم أجد ذكره في الكتب المشهورة وكان من حقه أن يذكر في كتب المختلف والمؤتلف في باب حجير وحجين .
وسراقة: هو ابن مالك بن جعشم المدلجي، أبو سفيان، وقد يقال: سراقة بن جعشم.
وحديث عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الكتابين [ ص: 225 ] من طرق، وحديث محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن [أبي] شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية عن أسماء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن زهير بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وحديث يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من طرق، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وإن كان مرسلا فهو ثابت من سائر الروايات المسندة ومعناه متفق على صحته.
وقوله: قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من سعايته؛ أي: من ولايته على اليمن، ولم يرد من سعايته على الصدقة، وفي جواز كون الهاشمي عاملا للصدقة اختلاف للأصحاب.
والإهلال في الحج: رفع الصوت بالتلبية، ويقال: استهل المولود أي: رفع صوته، وسمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون صوتهم بالإخبار عنه، والبيداء: أمام ذي الحليفة في طريق مكة وهي أقرب إلى مكة هكذا ذكر، وكل مفازة فهي بيداء.
وقوله: "فليحلل" يقال: حل من إحرامه يحل وحل يحل بالضم [ ص: 226 ] إذا وجب ووقع، وكذلك حل بالمكان يحل.
وقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي: لو تأخرت عن رأيي الذي أراه الآن سوق الهدي الذي تقدم ما سقت.
وسرف: على ستة أميال من مكة، وقيل: على سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر.
ونفست المرأة: حاضت، ونفست فهي نفساء.
ولبد رأسه أي: ألزق الشعر بعضه ببعض بصمغ أو خطمي لئلا يشعث فلا يقع فيه الهوام وإنما يفعل ذلك إذا طال المكث في الإحرام هذا ما يتعلق بالألفاظ.
وأما المعاني والأحكام فمن الظواهر: أن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه:
[ ص: 228 ] ويوافقه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس المنقول في الكتاب، وروي مثله عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، وحاول محاولون الجمع بين الروايات بأن الفعل كما يضاف إلى الفاعل يضاف إلى الآمر، كما يقال: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا، وضرب الأمير درهما، وبنى فلان دارا، وكان في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أفرد ومنهم من تمتع ومنهم من قرن، وفعل كل منهم صدر عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه فأضيف ما فعلوه إليه، وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه جمع بين الروايات هكذا في كتاب اختلاف الحديث وأنت إذا نظرت في الروايات وتأملت ألفاظها لم يتهيأ لك هذا الجمع، أليس قد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=703792خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بهما، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج وهذا ونحوه بعيد عما قيل في الجمع، على أني قد راجعت كتاب اختلاف الحديث غير مرة فلم أعثر على ما يشعر بذلك، ويمكن أن يقال -بناء على الأظهر من المذهب وهو أن الإفراد أفضل-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – أفرد، وقول من قال: جمع بينهما محمول على أنه فعلهما جميعا، وقصد الكعبة لهما، وذكرهما في تلبيته ليعرف أن كل واحد واجب مفعول، ومعلوم أن الاعتبار في الإحرام بالنية لا بالتلبية، ويحمل قول من قال: تمتع على أنه أمر به; وأما أنه أمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقد اتفقت الروايات عليه وذلك لا إشكال فيه على رواية من روى أنهم أحرموا إحراما مبهما، فإن من أبهم الإحرام له أن يصرفه إلى ما يشاء; وإنما أمرهم بأن يجعلوه عمرة تسهيلا للأمر عليهم كيلا تطول مدة الإحرام، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث أن إبهامهم الإحرام أولى أن يكون محفوظا من سائر الروايات، وأما على [ ص: 229 ] رواية الإفراد فقد ذكر أنه أمرهم بأن يفسخوا الإحرام بالحج ويجعلوه عمرة، وفي الروايات ما يبين ذلك وفي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651466أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة.
وسبب تجويزه لهم أنهم كانوا في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة، وفسخ الحج، صرفا لهم عن عادة الجاهلية وطريقتها، ومنهم من جوز الفسخ لسائر الناس ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ومن قال: إنهم كانوا متمتعين فالمتمتع محل بالفراغ من العمرة، لكن فلا يتوجه أن يقال للمتمتع: اجعل إحرامك [ ص: 230 ] عمرة، ومن قال: كانوا قارنين فلعله يجوز فسخ الحج والاقتصار على العمرة كما ذكرنا على رواية الإفراد، واستدامة النبي - صلى الله عليه وسلم - الإحرام إلى أن يبلغ الهدي محله ويفرغ من أعمال يوم النحر ظاهرة على قول من قال: أنه كان مفردا أو قارنا، وأما على رواية التمتع فقد ذهب ذاهبون إلى أن المتمتع إذا كان قد ساق الهدي لا يستبيح محظورات الإحرام حتى يفرغ من الحجة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=659141لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب ترجمه بـ "ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن" وذكروا في المذهب أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وفي القصة ما يدل على أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت.
وقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قيل: معناه أن الحج مغن عنها وهذا قول من لا يوجب العمرة، ومن رآها واجبة قال: معناه أن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج عند القران، وقيل: معناه أن العمرة تدخل في وقت الحج خلافا لما كان أهل الجاهلية عليه من تخصيص العمرة بغير أشهر الحج.
وقوله: قال أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخر: لبيك حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يريد أن أحدهما حكى هذا اللفظ والآخر حكى هذا اللفظ، ولفظ الحج لا يزيل الإبهام فقد تسمى العمرة الحج الأصغر، وأراد بالرجلين nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة دون هشام، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس رواه في كتاب اختلاف الحديث من روايتهما ولم يذكر هشاما وحكى اختلافهما في اللفظتين وهو على هذا النسق معاد في الكتاب من بعد.