حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم صحيح معاد بتمامه في كتاب الصداق واختصره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في الأم : ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.
وحديث عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد سبق مرة لكن قال ها هنا: هل "يجزئ عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأمالي عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد وحده.