صفحة جزء
936 [ 509 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزئ عني؟

فقال ابن عباس: نعم
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب .


الشرح

حديث مالك عن أبي حازم صحيح معاد بتمامه في كتاب الصداق واختصره الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في الأم : ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.

وحديث عطاء عن ابن عباس قد سبق مرة لكن قال ها هنا: هل "يجزئ عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه الشافعي في الأمالي عن مسلم بن خالد وحده.

التالي السابق


الخدمات العلمية