عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح مسند الشافعي
من كتاب المناسك
فهرس الكتاب
شرح مسند الشافعي
أبو القاسم الرافعي - عبد الكريم بن محمد القزويني
صفحة
235
جزء
1
2
3
4
922 الأصل
[ 510 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356
الربيع،
أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي،
أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971
القداح،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947
زيد
[
ص:
234 ]
بن جبير
قال:
إني لعند
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر
وسئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا
.
عرض الحاشية
الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=14971
القداح: هو سعيد بن سالم
وقد مر ذكره.
وزيد بن جبير: هو الكوفي الجشمي من بني جشم بن معاوية.
سمع:
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر.
وروى عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16004
سفيان الثوري
.
وقوله: "سئل عن هذه" يعني: الصورة أو المسألة وهي التي بينها
أبو العباس
آخرا فقال: يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا.
والأثر يوافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي:
أن
من نذر حجا وعليه حج الإسلام
فحج عن نذره ينصرف ما فعله إلى حج الإسلام وعليه الوفاء بالنذر، ووجهه بأن حج الإسلام كان واجبا، والنذر لم يكن واجبا عليه وإنما ألزمه نفسه فكان شبيها بدخوله في التطوع، وبالاتفاق لو حج بنية التطوع وعليه حج الإسلام ينصرف إلى حجة الإسلام، والاستفتاء من
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
رضي الله عنه صدر من امرأة ففي غير هذه الرواية أن
زيدا
قال:
كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك.
[
ص:
235 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة