واجتناب النساء والتجرد عن الثياب قبل الانتهاء إلى الميقات إن فرض بلا إحرام فلا استحباب فيه وقد يكره ذلك، وأما مع الإحرام فقد اتفقوا على جواز تقديم الإحرام على الميقات، واختلفوا في أنه هل يستحب؟
فمنهم من قال: لا يستحب بل يكره وبه قال الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور .
والمعنى فيه أنه قد يعرض ما يفسد إحرامه لطول المدة والمسافة.
ومنهم من استحب وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أن إتمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل بهما من دويرة أهله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس [ ص: 259 ] .
ومن قال بكراهة تقديم الإحرام على الميقات قال: معنى حديث عطاء أنه ينبغي أن يستمتع المرء بأهله وثيابه، وقد يوجد في نسخ الكتاب فليستمتع.
ومن حكم بالاستحباب قال: المعنى أنه خفف الأمر ببيان المواقيت ليستمتع الرجل بأهله وثيابه إن شاء، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال: من شاء أهل من بيته، ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته .
وفي قوله: "حتى يأتي المواقيت" ما يبين أنه لا يؤخر الإحرام عن المواقيت.