من أتى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجاوزه غير محرم فقد أساء وعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، ولذلك رد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جاوز الميقات غير محرم فإن لم يمكنه العود لخوف طريق أو لضيق الوقت أو لغيرهما أحرم ومضى على وجهه، ومهما لم يعد فعليه دم شاة، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ، وروي عن عطاء أنه قال: [ ص: 260 ] من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا من يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دما ولا يرجع .
وإن عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم، وإن أحرم وعاد إليه محرما فالظاهر أنه إن عاد قبل أن يأتي بنسك فلا دم عليه; لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك بعده، وإن عاد بعد ما أتى بنسك لم يسقط الدم عنه، ومن جاوز الميقات وهو لا يريد نسكا ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا دم عليه، وعلى ذلك حمل الشافعي ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من الفرع. فقال : هذا عندنا والله أعلم أنه بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرهما ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة .
والفرع: موضع بأعالي المدينة واسع على طريق مكة فيه [....] للنبي - صلى الله عليه وسلم -.