هذه أحاديث صحيحة: فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن أبي الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أحمد بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ومسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن [ ص: 269 ] يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
وليس [للمحرم] بموجب هذه الأحاديث وما في معناها لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخف، ولو لبس شيئا منها من غير عذر لزمته الفدية; وإنما يلبس المحرم الإزار والرداء والنعلين، وإن احتاج إلى لبسها لحر أو برد أو مداواة عذر ولزمته الفدية، أما إذا احتاج المحرم إلى الحلق لدفع الأذى يحلق ويفدي، ولو لم يجد الرداء لم يلبس القميص ولكنه يرتدي به، ولو لم يجد الإزار فله لبس السراويل، وهل من فرق بين أن يتأتى فتق السراويل وإيجاد إزار من المفتوق أو لا فرق؟
فيه وجهان للأصحاب، والظاهر أنه لا فرق لإطلاق قوله: وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل وإن لم يجد نعلين لبس المكعب أو قطع الخف أسفل من الكعب ليصير كالمكعب ولبسه، ولو لبس الخفين ولم يقطعهما لزمته الفدية; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: وليقطعهما أسفل من الكعبين وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يلزمه القطع لإطلاق خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، لكن يجوز أن يكون المقصد في حديثه بيان أنه يجوز لبس الخف حينئذ في الجملة من غير التعرض لشرطه، وللأصحاب وجهان في أنه هل يجوز لبس المكعب والمقطوع مع وجدان النعلين؟ في وجه يجوز; لأنهما في معنى النعل، والأصح المنع لتقييد الخبر بما إذا لم يجد النعلين، وإذا جاز لبس السراويل والخفين فلا فدية; لأن قضية الإطلاق نفي المؤاخذة، وقد قال: فليلبس الخفين، والسراويل يذكر ويؤنث ويجمع على سراويلات، وعن سيبويه أنه يصرف في النكرة كأنه [ ص: 270 ] اسم واحد; فإن سمي به رجل لم يصرف، وقال غيره: لا يصرف في النكرة أيضا، لأنه جمع سروال وسروالة وهو أعجمي معرب، قال الجوهري في الصحاح : والعمل على القول الأول، وسروله: ألبسه السراويل فتسرول، وحمامة مسرولة: في رجليها ريش.
والبرنس قيل: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وقيل: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق به دراعة كان أو جبة أو ممطرا، وتبرنس الرجل إذا لبس البرنس، وجميع ما ذكرنا في حق الرجال; فأما النساء فلهن لبس القميص وغيره على ما سيأتي.